مالكم كيف تحكمون-إتفاقية_سيداو (5)

مالكم كيف تحكمون-إتفاقية_سيداو (5)
  • 09 مايو 2021
  • لا توجد تعليقات

نزار عبدالقادر صالح

طيب يانزار يا ولدي بعد ما شرحت لي بالتفصيل المادة 2 من اتفاقية سيداو وقلت إنها مادة جوهرية وما صاح من ناس مجلس الوزراء إنهم يتحفظوا عليها لأنه حسب كلامك وكلام الخبراء والخبيرات في لجنة سيداو إنها مادة جوهرية، عاوزام تكلمني عن المادة 9 من الاتفاقية؟
ج: المادة 9 يا حبوبتي بتتكلم عن الجنسية، الاتفاقية طلبت من الدول إنها تمنح المرأة حقوق مساوية للرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بيها و حقوق متساوية بالنسبة لجنسية أطفالها.
س: وتاني قالت شنو المادة؟
ج: قالت مثلا لو واحدة سودانية إتزوجت من واحد أجنبى، والأجنبي قام غير جنسيتو، ما ضروري تقوم زوجتو السودانية تغير معاهو جنسيتها، وما صاح يفرضوا عليها جنسية زوجها الأجنبي.
س: المادة دي يانزار يا ولدي ما أظن نحنا عندنا معها مشكلة، صاح؟
ج: صاح يا حبوبتي، عشان كده ناس مجلس الوزراء ما إتحفظوا عليها.
بلدنا من بين الدول المتقدمة في المنطقة وفي العالم في الموضوع ده، المرأة السودانية بإمكانها إنها تمنح جنسيتها السودانية لأطفالها حتى ولو متزوجة من واحد أجنبي، والكلام ده يا حبوبتي بالقانون.
س: القانون قال شنو؟
ج: قانون الجنسية السوداني بتاع سنة 1994م والعدلوهو سنة 2005م المادة 4/ب فيهو أدت المرأة السودانية الحق في منح جنسيتها لأطفالها.
س: هل في دول إسلامية متحفظة على المادة 9 دي؟
ج: أيوة، دول كتيرة من بينهم: العراق، الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، لبنان، سورية، المغرب، السعودية،
الكويت، سلطنة عمان.
س: أها المادة التانية العليها خلاف بين الدول في اتفاقية سيداو ياتو مادة؟
ج: المادة 15
س: بتتكلم عن شنو المادة 15 دي؟
ج: بتتكلم عن المساواة بين الرجل و المرأة أمام القانون و المساواة في الأهلية القانونية و إبرام العقود وإدارة الممتلكات وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية، و ضمان حرية المرأة في اختيار مكان السكن و الإقامة.
س: المادة دي برضو يا نزار يا ولدي ما أعتقد عندنا معاها مشكلة؟
ج: صاح يا حبوبتي، وعشان كده برضو ناس مجلس الوزراء ما إتحفظوا عليها.
ناس مجلس الوزراء أكيد استندوا لنص المادة 48 في الوثيقة الدستورية الخاصة بالمساواة أمام القانون الأدت المرأة السودانية الحق ده.
س: طيب في دول اسلامية إتحفظت على المادة 15 دي؟
ج: ايوة أقول ليكي من بينهم: الأردن، الجزائر، تونس، البحرين، سوريا، سلطنة عمان.
وضرورى أقول ليكي إنو الأردن سنة 2009 سحبت تحفظها على الفقرة رقم (4) من المادة (15)، البتتكلم عن الحقوق المتساوية للرجل والمرأة فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
س: يعني لحدي حسه يانزار من المواد التلاتة الكلمتني عنهم 2 و 9 و 15 ناس مجلس الوزراء بتاعننا إتحفظوا بس على المادة 2 وما قدموا أي تحفظات على المادتين 9 و 15، صاح؟
ج: أيو صاح يا حبوبتي
س: طيب حتكلمني تاني عن ياتو مادة عليها خلاف بين الدول؟
ج: عن المادة 16، ودي يا حبوبتي ضروري نتكلم عنها كتير، لأنو في كلام كتير مغلوط بتقال عنها.
الإتفاقية طلبت في المادة دي من الدول إنها تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج و العلاقات الأسرية و بوجه خاص تقوم على أساس تساوي الرجل و المرأة .
س: الكلام ده معناهو شنو؟
ج: معناهو يدوا المرأة نفس الحق في عقد الزواج، ونفس الحق في اختيار الزوج و في عدم عقد الزواج إلا برضاها الكامل .
س: وهل الكلام ده مخالف للشريعة الإسلامية؟
ج: الشريعة الاسلامية يا حبوبتي أدت المرأة الحق في أنها تشترط لنفسها في عقد الزواج ما تشاء من شروط عادلة بما فيها إمكانية وضع صلاحية الطلاق بيدها و بدون وضع هذا الشرط فأنه يجوز في الشريعة للمرأة أن تخلع نفسها من الرجل في حالات معينة
س: شنو الحالات دي؟
ج: 1. عدم قيام الزوج بواجبه تجاهها

  1. عدم قيامها هي بواجباتها تجاه الزوج لأسباب مختلفة.
    س: معناها يانزار ما في خلاف بين الشريعة ونص الفقرة دي في الاتفاقية؟
    ج: أيوة
    س: ممكن تديني دليل من القرآن والسنة عشان لمن واحدة تفتح معاي خشمها أقول ليها الله قال كده والرسول قال كده؟
    ج: في القرآن
    قال تعالى:”و لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن تخافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما أفتدت به “
    ومن السنة، قولي ليهم روى الإمام البخاري أن الرسول صلى الله عليه و سلم أجاز لامرأة ثابت بن قيس أن تخلع نفسها من زوجها لأنها لا تطيقه مقابل أن ترجع له ما دفعه من المهر.
    س: وهل الإسلام اتكلم في موضوع إختيار الزوج؟
    ج: الإسلام ياحبوبتي أدى المرأة الحرية في اختيار الزوج، و حرم على وليها أن يكرهها على ذلك، والاسلام كمان قال ما ممكن نعمل عقد قران إلا برضى الزوجة وموافقتها، وقال لا بد من موافقة الولي في الزواج .
    س: عندك أدلة؟
    ج: أيوة:
    الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” الثيب تستأمر و البكر تستأذن و إذنها صماتها “
    وقال صلى الله عليه و سلم كمان:”أيما امرأة تزوجت بغير أذن و ليها فنكاحها باطل “
    س: طيب الخلاف وين في المادة دي؟
    بكرة بقول ليكي يا حبوبتي
    سويسرا 8 مايو 2021م

التعليقات مغلقة.