ثقافة حقوقية: حالة الطوارئ والالتزامات الدولية لحكومة الجبهة الإسلامية القومية (3)

ثقافة حقوقية:  حالة الطوارئ والالتزامات الدولية لحكومة الجبهة الإسلامية القومية (3)
  • 27 فبراير 2019
  • لا توجد تعليقات

نزار عبدالقادر

في الحلقتين السابقتين تحدثنا عن الإلتزامات الدولية لحكومة الجبهة الإسلامية القومية، واليوم سنتحدث عن الإلتزامات الداخلية، ومدى قانونية ودستورية إعلان حالة الطوارئ.
في العام 1997م صدر قانون الطوارئ وحماية السلامة
وفي العام 2005م أجاز المجلس الوطني دستور جمهورية السودان الإنتقالي
من هنا يتضح لنا بأن صدور القانون سابق للدستور ب8 سنوات، ونعلم جميعا بأن الدستور هو أعلي وثيقة في الدولة وبأن القوانيين السابقة له يجب أن تعدل مباشرة بعد صدور الدستور حتي تتماشي مع الدستور الجديد ولا تخالفه، وكذلك القوانين اللاحقة لصدوره.
سؤال: هل تم تعديل قانون الطوارئ وحماية السلامة بعد إجازة الدستور؟
الإجابة: لا، إذن هذا القانون مخالف لنصوص الدستور
الفقرة 4 من المادة 27 بدستور السودان أكدت علي شئ مهم إنو عند القيام بالتعديلات اللازمة للقانون يجب أن تضيف للحقوق ولا تنتهكها بقولها :
“تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها”
بتاريخ 22 فبراير 2019م أصدر رئيس الجمهورية أمراً بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد طبقاً لسلطاته بموجب المادة 210/1 من الدستور.
المادة 210 من الدستور: إعلان حالة الطوارئ:
قالت ” يجوز لرئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ، يهدد البلاد أو أي جزء منها، حربا كان أو غزوا أو حصارا، أو كارثة طبيعية أو بيئية، يهدد سلامتها أو إقتصادها، أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها وفقا لهذا الدستور أو القانون.
نسأل: هل الأوضاع الحالية في السودان ينطبق عليها نص المادة 210/1 من الدستور، يعني هل عندنا حرب أو غزو أجنبي أو حصار أو كوارث طبيعية؟
الإجابة: بالتأكيد لا
نسأل كمان: هل وافق البرلمان السوداني علي إعلان حالة الطوارئ حسب ما جاء بنص الدستور؟
الإجابة: حتي اللحظة لا
نسأل: هل هنالك مدة محددة للبرلمان عشان يوافق علي حالة الطوارئ؟
الإجابة: نعم، 15 يوم من تاريخ إعلان رئيس الجمهورية، أي قبل يوم 9 مارس 2019م الجاي
نسأل: هل تطبيق قانون الطوارئ الجاري حاليا يعتبر قانوني؟
الإجابة: غير قانوني، لانو البرلمان لسه ما وافق علي إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ.
طيب: هل سلطات رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ مطلقة أم مقيدة؟
الإجابة: مقيدة، وبشروط حسب نص الدستور:
(1) تعليق جزء وليس كل وثيقة الحقوق
(2) لا يجوز إنتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الإسترقاق او الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز علي أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.
سؤال: شنو قصة محاكم الطوارئ الشكلها رئيس القضاء أمس بكافة ولايات السودان؟
الإجابة: ده رقم 1 ضرب لمبدأ فصل السلطات و2. ضرب لإستقلالية السلطة القضائية و3. إنتهاك صارخ لحق الفرد في المثول أمام محاكم عادية.
كان علي رئيس القضاء أن يؤكد علي إستقلالية السلطة القضائية وسلطة المحكمة الدستورية والمحاكم العادية في ممارسة سلطاتهم للتأكد من انتقاص أي من الضمانات المنصوص عليها بوثيقة الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور والإعتراض علي إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمخالفته للدستور.

نواصل

  • المدير التنفيذي لمعهد حقوق الإنسان بجنيف

التعليقات مغلقة.