محمد داود: التعدين يهدد البيئة ويجور على القرى

“التحرير” تفتح ملف التعدين العشوائي.. خبير يحذر من مخاطره في محليتي حلفا ودلقو (1)

“التحرير” تفتح ملف التعدين العشوائي.. خبير يحذر من مخاطره في محليتي حلفا ودلقو (1)
  • 20 مايو 2017
  • لا توجد تعليقات

الخرطوم- التحرير:

أعد الخبير الإداري محمد عثمان أحمد داود دراسة متعمقة عن التعدين في محليتي حلفا ودلقو، ورصد بأسلوب علمي المخاطر التي يسببها التنقيب العشوائي عن الذهب من مخاطر على الإنسان والبيئة، ونستعرض في حلقات هذه الدراسة التي نأمل أن تجد الاهتمام من الدولة، ومن الجهات المسؤولة في الولاية الشمالية، ومن مراكز البحوث العلمية، والجامعات، ومن الناشطين المعارضين لهذا النشاط المدمر في رأيهم، على أن يكون هدف الجميع كما أراد الباحث مصلحة الوطن والمواطن.

التعدين في محليتي حلفا ودلقو: القضايا ورؤى للحلول
إعداد: محمد عثمان أحمد داود
خبير إداري – مايو 2017

يعدّ التعدين أحد أقدم الأنشطة التى قام بها الانسان منذ فجر التاريخ، والتعدين بمحليتي حلفا ودلقو هاجس يؤرق مضاجع المواطنين والسلطات، فعلى الرغم من أنه أحد المرتكزات المهمة المعول عليها لدفع عجلة التنمية بالبلاد، إلا أنه يشكل تهديداً للبيئة والكائنات الحية والتربة والماء والهواء (النظام البيئي أو الأيكولوجي)، إضافة إلى المهددات الاجتماعية والأمنية.
لقد شهدت محليتا حلفا ودلقو منذ بضع سنوات خلت نزوح أعداد كبيرة من مختلف ولايات السودان للتنقيب العشوائي عن الذهب، الذي يطلق عليه تجاوزاً “التعدين الأهلي” الذي له من المثالب والآثار الجانبية ما يفوق فائدته وإيجابياته، وأيضاً يعرف بأنه نمط من التعدين المنظم، لكنه وفقاً للعيوب التي شابت إجراءات التصديق به أقرب الي التعدين غير المنظم، حسبما سأوضحه؛ وهذا ما يتطلب تكاتف الجهود الاتحادية والولائية لتنظيمه وضبطه؛ حفاظاً على الصحة والبيئة والموارد، وعدم إهدارها أو تدميرها، وحفظ حقوق الأجيال المقبلة، وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر االجهود وتكاملها، والالتزام بالتشريعات المنظمة. انطلاقاً من مفهوم أن معرفة مسببات المشكلة نصف الطريق إلى الحل، وأن الجدوى البيئية والإنسانية مقدمة على الجدوى الاقتصادية، لا بد في البدء تشخيص الوضع الراهن للتعدين وتحليله من واقع المشاهدة الشخصية في بعض المناطق، واستقراء الآراء من بعض المواطنين، وكذلك مما كتب ونشر بالصحف والشبكة الالكترونية عن التعدين، والرجوع إلى التشريعات المنظمة، للوصول في ضوء ذلك إلى مؤشرات الوضع الراهن، ونقاط الضعف والقوة، والفرص والمهددات، ومن ثم اقتراح رؤى للتحسين والإصلاح، بما يحقق المصلحة لكل الأطراف دون ضرر ولا ضرار.
المحور الأول: تشخيص الوضع الراهن للتعدين بمحليتي حلفا ودلقو
1- التصديق بمواقع بالقرب من النيل
المعروف أن التعدين يكون بالمناطق غير المأهولة، وهو ما يسمي باقتصاديات المناطق الوعرة، إلا أن الواقع المعيش يوضح وجود مواقع التعدين بالقرب من النيل ومناطق السكن.
الصور(1-2-3 )
توجد مواقع تعدين في منطقه سمنة جنوب حلفا، وهناك بواخر تتبع لشركه تعدين، وقد تم تصنيعها بواسطه شركه صينية، وهي مصممة لسحب الطين من قاع النيل، ويتم طرده مركزياً لفصل الذهب عن باقي الرواسب.
الآثار المترتبه على هذه العملية تتلخص في الآتي :-
أولاً: سحب الطين بهذه الطريقة يدمر قاع البحيرة، وهي أساس السلسله الغذائية للأسماك، ومن ثم، تدمير الثروة السمكية، وهي ثروة متجددة ومهمة.
ثانياً: استخدام عنصر الزئبق يحوله إلى زئبق عضوي (ميثيل زئبق) شديد السمية بواسطة بكتيريا تدخل في السلسله الغذائية للأسماك، وباستخدام المستهلكين لها، فإنهم يصابون بأنواع من السرطانات.
ثالثاً: التخلص من مؤثرات الزئبق يحتاج إلى فترات زمنية طويلة تمتد إلى سنوات، ففي فيتنام منذ الحرب الأمريكية في ستينيات القرن الماضي لا زالت هناك رصد لحالات أجنة مشوهة.
رابعاً: تلوث المياه يعني تلوث كل الخضروات والمحاصيل التي تزرع في تلك المنطقة بالمعادن الثقيلة.
خامساً: تلوث المياه يعني تهديد حياة كل الذين يعتمدون على النيل مصدراً لمياه الشرب، أي الإضرار بكل الكائنات الحية في المنطقة، من إنسان، ونبات، وطير، وحيوان، وغيرها.
2- التعدي على حقوق المواطنين وعلى حرمات القرى
أ– في وحدة حلفا تم منح تصديق لمواقع ومصانع تعدين بإحداثيات خرائط أُعدت بواسطة وزارة المعادن لمواقع هي في الأصل ممنوحة للمواطنين للانتفاع بها في إقامة مشروعات زراعية بقرارات من جهة الاختصاص بالولاية (مجلس وزراء الولاية، ومجلس تشريعي الولاية، وقراري وزير الزراعة البدوي: 14 لسنة 2005م، و26 لسنة 2008م بتخصيص الأراضي بطول 180 كيلو من خط عرض 22 شمال جنوباً إلى قرية دال شمالاً، وبعرض 10 كيلو مترات شرق وغرب بحيرة النوبة لأهالي المنطقة لمشروعات إعاشية).
ب-في تلك المواقع جرى التعدي المقنن علي حقوق منفعة، جزء منها تمت تسويته وتسجيله، وجزء آخر تمت تسويته، وفتحت له سجلات، ولكن لم تسجل لمشكلات فنية في مواقع القرى القديمة قبل التهجير، نسبة للتمدد المصري في الحدود جنوباً، ودخول تلك المواقع تحت السيطرة المصرية (فرص شرق وغرب –سرة -دبيرة –اشكيت –دغيم شمال).
ب- في عام 2011م، تم منح موقع لشركة تعدين، وبعدها لشركات أخرى داخل المساحات المخصصة، على الرغم من تقدم اتحاد الجمعيات التعاونية بحلفا باحتجاج عند نشر المحلية للإعلان والإحداثيات.
والسؤال المطروح: هل منحت تلك المواقع من دون شهادة خلو نزاع؟، أم هنالك شهادة حررت تحوي معلومات غير صحيحة تعرض محررها، والمستفيد منها لإجراءات جنائية ومدنية؟
ج- التعدي في مواقع الشركات بمحليتي حلفا ودلقو علي حرمات القرى المتعارف عليها عرفياً، ولدى ضباط التسوية والتسجيل بألا تقل عن10 كيلومترات شرقاً وغرباً للتوسع المستقبلي، وللحفاظ على حق لاأجيال المقبلة في التوسع الزراعي والسكني، كما أن الزراعة أولى من غيرها من المنافع وفقاً للمادة 564 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.
3- عدم التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي
الملاحظ عدم التزام ضرورة موافقة السكان المحليين، بوصف ذلك حقاً من حقوقهم يكفله لهم الدستور، وتراه المواثيق الدولية حقاً من حقوق الإنسان الرئيسة.
أولاً: المادة 190 من دستور السودان الانتفالي 2005م:
(د) التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي، وأخذ آرائهم في الاعتبار عند اتخـاذالقرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق،
والتي يفترض انتفاعهم من استثمارها.
(هـ) التعويض العـادل للذين يستمتعون بحقـوق الملكية في الأراضي التـي يـتم
الاستيلاء عليها أو استثمارها؛ لاستخراج الموارد الطبيعية فـي بـاطن الأرض، وذلك عن المنطقة التي لهم فيها حقوق.
(و) إشراك المجتمعات التي تباشر في أراضيها تنمية موارد طبيعيـة فـي بـاطن
الأرض، عبرولاياتهم، في مفاوضات التعاقد على استغلال تلك الموارد.
ثانياً: المواثيق الدولية
أ‌- قرار مجلس حقوق الإنسان 27/23:
– للشعوب الأصلية الحق في إعطاء موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة بشأن استغلال الموارد على أراضيها، وبشأن تخزين المواد الخطرة، والتخلص منها في أراضيها أو أقاليمها، بجانب حقوق أخرى تتطلب الحصول على المعلومات بشأن المواد الخطرة.
ب- الاتفاقية رقم ١٦٩ بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة:
– تفرض التشاور مع الشعوب الأصلية والقبلية المتضررة في عملية صنع القرار؛ بشأن استخراج الموارد الطبيعية، وتشترط التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها عملية الاستخراج للموارد المعدنية، أو الموارد الموجودة تحت سطح الأرض التي تخص أراضيهم، لا سيما الحق في المشاركة في استعمال هذه الموارد وإدارتها، والحفـاظ عليهـا وفي فوائـد استخراجها. (على سبيل المثال، أوضح تقرير لتقييم حالة حقوق الإنسان أن غواتيمالا انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٦٩ لأنها لم تضع إطاراً للتشاور مع الشعوب الأصلية فيما يتعلق بإحدى عمليات التعدين التي تترتب عليها آثار سلبية كبيرة على البيئة).
– انظـر
On Common Ground Consultants Inc., Human Rights Assessment of Goldcorp’s Marlin Mine,.Executive Summary (May 2010), p. 12
United States Department of the Interior and United States Geological Survey, Circular 1298, 🙁 انظـر٣٦)
.Worldwide Asbestos Supply and Consumption Trends from 1900 through 2003 (2006), p. 17
ج- جدول أعمال القرن21 إعلان الأمم المتحدة بحقوق الشعوب الأصلية االمادة 30
للشعوب الأصلية الحق في تقرير وإعداد أولويات وإستراتيجيات من أجل تنمية أو استخدام أراضيها وأقاليمها وغيرها من الموارد، بما في ذلك الحق في أن تطلب حصول الدول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها وأقاليمها ومواردها الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى. وعملاً باتفاق يبرم مع الشعوب الأصلية المعنية، يقدم تعويض عادل ومنصف عن أية أنشطة وتدابير كهذه متخذة للتخفيف من الآثار الضارة البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية.
4-عدم التقيد بخلو المنطقة من النزاع شرطاً للترخيص
1- تنص المادة 12/1 /هـ من قانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2015على (يجب تقديم شهادة خلو نزاع المنطقة من الجهة المختصة)، والغرض منها التحقق من خلوها من اي حقوق مكتسبة أو عينية.
الملاحظ عدم الاهتمام بالضوابط القانونية المنظمة أدناه، والاكتفاء بإعلان في المحليات، وعدم التحقق في الاعتراضات المقدمة، وإصدار شهادات محلية بخلو نزاع مخالفة للواقع؛ وهذا ما يجعلها مشوبة بعيوب عدم الاختصاص، واشتمالها علي بيانات ومعلومات غير صحيحة.
2- إجراءات خلو النزاع تتم بالتسوية الإيجازية والتسجيل للأراضي البور والغابات غير المأهولة تتم بموجب المادة 19 من قانون تسوية وتسجيل الأراضي لسنة 1925عبر الإجراءات الآتية:
أ‌- يجوز لمساعد مسجل الأراضي أن يأمر بأن تمسح، وأن تسجل باسم الحكومة أي أراضٍ تقع داخل منطقته، إذا ما اقتنع بأن الأراضي بور أو غابات أو غير مأهولة، أو ليس هناك شخص آخر يطالب بأي حقوق فيها، أو يمارس أي حقوق عليها.
3- إعلان الوالي وشهادته بخلو الأرض من النزاع أو المطالبة بأي حقوق عليها عبر الاجراءات الآتية :-
أ‌- قبل تسجيل أية أرض باسم الحكومة بموجب هذه المادة يجب على الوالى أن يعلن أن هناك نية في التسجيل، وأن يطلب من أي شخص يعترض على التسجيل أن يخطره خلال شهر واحد بالأسباب التي يبني عليها اعتراضه، وينشر ذلك الإعلان بالطريقة التي قد يراها الوالى كفيلة لإيصاله لعلم كل الأشخاص المعنيين.
ب‌- لا تسجل أية أرض باسم الحكومة بموجب أحكام هذه المادة ما لم يشهد الوالى لدى مساعد المسجل بأنه قد انقضي شهر من تاريخ إصدار الإعلان المذكور، وأن التحريات اللازمة قد أجريت محلياً، وأنه حسب علم الوالى ليس هناك شخص يشغل الأرض، أو يطالب بأية حقوق فيها أو يمارس أية حقوق عليها.
ج – كل أمر يصدره مساعد المسجل وتسجل بمقتضاه أرض باسم الحكومة وفقاً لهذه المادة يجب ان ينشر محلياً وفي الجريدة الرسمية.
5-عدم إجراء تسوية الأرض وتسجيلها في المناطق المأهولة أو التي بها نزاع أو ادعاءات حقوق 1925
أولا: الإجراءات السابقة للتصرف في الأراضي لأي غرض من الأغراض بموجب المادتين45و46 من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 1994
1- لا يجوز إجراء أي تصرف في أي أرض حكومية إلا بعد أن تكون قد أخضعت للإجراءات الآتية :
أ- أن تكون خالية من أي موانع سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة في حالة الأراضي التي لم يتم تسجيلها بعد أو أي حيازات منشئة لأي حق عيني أو حق منفعة.
ب‌- أن يكون قد تم:
أولاً: التصديق على تخطيطها من سلطات التخطيط العمراني. ,
ثانياً: مسحها وتحديدها على الطبيعة.
ثالثاً: دفع المقدم المدفوع الذي تحدده اللوائح والأجرة السنوية عن السنة الأولى من سنوات الإيجار، وأي رسوم أخرى تحددها الجهات المختصة.
2- وجوب التأكد من التسجيل الصحيح وفقاً للمادة 46 التي تنص على ( يجب على الوزير أو المدير العام أن يتأكد قبل التصرف في أي أرض حكومية أن الأرض موضـوع التصـرف مسجلة في اسـم الحكومة تسجيلاً صحيحاً).
ثانياً: إجراءات التسوية وتسجيل الارض بموجب قانون التسوية والتسجيل لسنة 1925 المواد من 4-18
أ-اذااتضح لوزير العدل أنه من المناسب إجراء تسوية لملكية أي أرض، وتسجيلها، فعليه أن ينشر إعلاناً في الجريدة الرسمية يبين أنه في النية إجراء تسوية، وتسجيل للأراضي في تلك المنطقة، وتسمي فيما بعد منطقة التسوية” وفقاً لما يوضح في الإعلان.
ب-يعين رئيس الجهاز القضائي المختص الموظفين والعاملين في التسوبة من ضباط للتسوية والتحديد والمساحة والتسجيل وسلطاتهم.
ج-يأمر ضابط التسوية بعد تعيينه بنشر إعلان التسوية والتسجيل المزمع إجراؤهما في مكتب المحلية المختصة في المحافظة التي تقع فيها منطقة التسوية، وفي مكتب تسجيل الأراضي في المحافظة المذكورة –إن وجد – وفي أماكن ملائمة داخل منطقة التسوية، وفي الجريدة الرسمية، أو في أية صحيفة أخرى. يحدد موقع منطقة التسوية وحدودها، والمدة المطلوب خلالها من أي شخص يطالب بأي أرض داخل منطقة التسوية أو أي حق أوامتياز عليها أن يتقدم بمطالبته.
د-يقوم ضابط التحديد بالتأكد من أن حدود كل قطعة أرض منفردة ومملوكة ملكية خاصة، وحدود الطرق العامة، وحقوق المرور، والشرب، وحرم كل الآبار والمقابر، والقرى الموجودة داخل منطقة التسوية قد حددت على الوجه الأمثل.
هـ- يفصل ضابط التسوية في كل المطالبات والمنازعات المتعلقة بملكية أو حدود أرض داخل منطقة التسوية أو المتعلقة بأي امتياز على تلك الأرض.
و- يجوز لضابط التسوية أن يضع اعتباراً للطرق العامة وحقوق المرور والشرب والمقابر والآباروالطرق المؤدية إلى المقابر والآبار، وأن يضع الأراضي المتاخمة لطريق عام أو حق مرور في خط مستقيم.
ز-يجوز لضابط التسوية أن يفرز كحرم للقرية أية مساحة ملاصقة لأية قرية حسبما يراه ضرورياً.
ح-تستأنف قرارات ضابط التسوية لمحكمة الاستئناف.
6- عدم التقيد في تخصيص مواقع التعدين والشركات باختصاصات وضوابط منح الارض الدستورية والقانونية
1- الاختصاص المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية في تنظيم التصرف في الأراضي وسلطة منح الحيازة واستغلال الأرض
أ-المادة 186من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 نصت على أن (حيازة الأرض واستغلالها صلاحية مشتركة تمارس علي مستوى الحكم المعني، كما نص على أن تقوم مستويات الحكم ببدء عملية تدريجية لتطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بالأرض، لتتضمن الممارسات والقوانين العرفية والتراث المحلي والتوجيهات والممارسات الدولية).
ب-الجدول (د)الملحق بالدستور نص على الإختصاصات المشتركة بين الحكومة القومية وحكومات الولايات، ومن بينها تنظيم حيازة واستغلال الأراضي وممارسة الحقوق عليها .
2- سلطات وزير التخطط العمراني بالولاية بموجب المادتين 9(1)و40 الفصل الخامس من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنة 1994
أ-من اختصاصات وسلطات الوزير الولائي تعيين حدود أي مدينة أو قرية وأن يعدل تلك الحدود من وقت لآخر بناء على توصية اللجنة الولائية للتخطيط العمراني
ج-للوزير سلطة التصديق علي التصرفات في الاراضي للاغراض المختلفة و الأراضي الخاضعة لرخص التنقيب عن المعادن والبترول , وقانون تشجيع الاستثمار
7-عدم الاهتمام بالمعايير البيئية وتفضيل الجدوي الاقتصادية علي الجدوي البيئية والانسانية
من الملاحظ عدم التقيد قبل التصديق للشركات التعدينية بابراز دراسة الجدوي البيئية وشهادة الأثر البيئي من اللجنة المختصة بذلك لوزارة البيئة بموجب قانون حماية البيئة لسنة 2001 وقانون صحة البيئة 2009
أولاً :- الحق في بيئة طبيعية ونظيفة من الحقوق الدستورية وحقوق الانسان الدولية
1-دستور السودان 2005المادة 11ج
1-لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنـون على التنوع الحيوي ي ف البلاد وترعاه وتطوره.
2-لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً
على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المختارة.
3 -تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب
لإدارتها.
2-المواثيق الدولية
1-تنص المادة 27ـ 3 من دستور السودان 2005 (وثيقة الحقوق) علي “تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيـق الدوليـة لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة”.
2-تنص المادة (26) من قانون حماية البيئة 2001 على (تلتزم السلطة المختصة بتطبيق أحكام الإتفاقيات والبوتوكولات الثنائية والدولية التي وافقت عليها الدولة أو التي توافق عليها أو تنضم إليها مستقبلاً).
ثانياً: السياسات والموجهات العامة لحماية البيئة
(1) دراسة الجدوى البيئية وشهادة الأثر البيئي -المادة 17 من قانون حماية البيئة لسنة 2001م
على الرغم من أحكام أي قانون آخر بشأن تصديق السلطة المختصة علي المشاريع أو البرامج، يجب علي كل شخص يرغب في الدخول في أي مشروع من المرجح أن يؤثر سلباً في البيئة والموارد الطبيعية أن يتقدم بدراسة جدوي بيئية موقعاً عليها من قبل لجنة التقويم والمتابعة التي يشكلها المجلس.
يجب أن توضح دراسة الجدوى البيئية للمشروع ما يأتي :-
(أ) الأثر المتوقع للمشروع المقترح علي البيئة.
(ب) الآثار السالبة للمشروع التى يمكن تفاديها عند تنفيذ المشروع.
(ج) البدائل المتاحة للمشروع المقترح.
(د) إيضاح كاف بأن إستغلال الموارد الطبيعية والبيئية علي المدى القصير لا يؤثر في عطاء تلك الموارد علي المدي البعيد .
(هـ) إذا ارتبط المشروع باستغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة فيجب أن تضمن الدراسة المذكورة استمرار استغلال تلك الموارد.
(و) التحوطات المتخذة لاحتواء الآثار السالبة للمشروع والحد منها.
(2)الشروط التي يجب مراعاتها عند منح منافع الأغراض الصناعية بقانون المعاملات المدنية 1984
المادة 564-عند منح منافع الأسواق والإغراض التجارية والصناعية يجب مراعاة الآتي:
1-يراعى عدم الإضرار بصحة الإنسان أو الحيوان أو الإضرار بالبيئة إلا في الحدود التي تمليهـا الضـرورة القصوى.
2- لا تمنح منفعة صناعية إلا بعد التأكد من سلامة التخلص من المخلفات الصناعية الضـارة بأحسن وأسلم الطرق، ويجوز رد أي منفعة لا تتقيد بهذا القيد، وتلحق إضراراً بالصحة العامة أو البيئة.
3- يراعى قدر الامكان ألا تمنح منافع الأسواق والأغراض التجارية والصناعية على حسـاب الزراعـة إلا إذاكانت نوعا من الاستثمار الزراعي أو الحيواني
4- المادة -567- يجوز لكل ذي مصلحة رفع دعوى للطعن فـي أي مخالفـة للمـواد 565 ،564 ،563 ،562 ،561،566 الخاصة باجراءات تنظيم المنح، وتختص محكمة القاضي الجزئي بنظر الدعاوى للفصل فيها وفقاً لاختصاصها المحدد في القانون.

تصفح الحلقة الثانية:

“التحرير” تفتح ملف التعدين العشوائي.. آثاره البيئية المدمرة للطبيعة والإنسان (2)

التعليقات مغلقة.