الخبير القانوني نبيل أديب يفند (قانونية) رئاسة مجلس السيادة والفترة الإنتقالية

الخبير القانوني نبيل أديب يفند (قانونية) رئاسة مجلس السيادة والفترة الإنتقالية
  • 21 مايو 2021
  • لا توجد تعليقات

الخرطوم : التحرير


كثير من الأسئلة رفعت عقيرتها نتيجة التطورات المتسارعة للعملية السياسية في السودان منذ سقوط المخلوع البشير ، ولكن أكثرها إلحاحاً هي المعنية بالمؤسسات الرئيسية المسؤولة عن تحقيق أهداف الثورة (الحكومة – المجلس السيادي) ..بعد اتفاق سلام جوبا أعيد تشكيل الحكومة واضيف للمجلس السيادي أعضاء جدد بموجب الاتفاق فيما تم تصفير العداد إيذاناً بفترة انتقالية تبدأ منذ يوم التوقيع على الاتفاقية وبالتالي استمرار رئيس مجلس السيادة في منصبه دون الأخذ بماجاء في الوثيقة الدستورية بأن تنقل رئاسة السيادي للمدنيين بعد مضي 21 شهراً من عمر الحكومة الانتقالية .
في المقابل تجدد الجدل أول أمس بعد اتخاذ رئيس المجلس السيادي بالانابة محمد حمدان دقلو قراراً بقبول إستقالة النائب العام واقالة رئيس القضاء في غياب نادي النيابة ومجلس القضاء العالي.
(الجريدة) ناقشت مع الأستاذ نبيل أديب المحامي رئيس اللجنة المستقلة لتحقيق في مجزرة فض الاعتصام وضع رئاسة السيادي من الناحية القانونية وخرجت بالإفادات التالية.

*لغط كثيف ما زال يدور حول انتقال رئاسة السيادي للمدنيين؟

بالنسبة لرئاسة مجلس السيادة في الفترة الإنتقالية فهي مسألة تكشف بشكل فاضح عن ضعف الأجهزة القانونية من الناحية الفنية وضعف قدراتها الفنية. رغم ان التعديلات الدستورية تكشف في الأساس عدم قدرة أجهزتنا على صياغة القوانين بما تتطلبه من دقة في مراجعة الأحكام المراد تعديلها وفي إنتقاء الألفاظ المكونة لأحكام التعديل بحيث تطابق نية المشرع ولا تترك أي فراغ قانوني.

*كيف يكون هناك فراغاً دستورياً والتعديلات الدستورية حملت تعديلاً لمدة الفترة الانتقالية؟

نعم حملت التعديلات الدستورية تعديلا لمدة الفترة الإنتقالية دون أن تفطن لمسائل شديدة الإرتباط بالمدة، كما ولم تكن الطريقة التي إختارتها لزيادة الفترة الإنتقالية طريقة مألوفة لمثل الحكم الذي تبنته.

*بشكل أدق وضح ذلك؟

حملت التعديلات تعديلا للمادة (7) من الوثيقة الدستورية بإلغاء البند (1) والإستعاضة عنه بالبند الجديد التالي (تبدأ الفترة الإنتقالية بتاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية و تمدد ليبدأ حساب 39 شهراً من تاريخ التوقيع على إتفاق جوبا لسلام السودان).

*وما الخطأ في ذلك؟

أول خطأ يواجهنا هنا هو أن المقصود هو المادة(6) وليست المادة (7) لأن المادة (6) هي المادة المقصود تعديل حكمها، وهو خطأ لا يغتفر حين يتعلق الأمر بتعديل حكم قانوني دعك من حكم دستوري. ومع ذلك فإذا كان المقصود هو تعديل المادة(6) فإن المعنى الواضح لهذا التعديل هو إبقاء الفترة الإنتقالية كما هي أي 39 شهراً على أن يبدأ حسابها من تاريخ التوقيع على إتفاق جوبا.

*هذا لا يتفق مع المنطق فتوقيع السلام يعني بداية عهد جديد يقتضي تشكيل حكومة جديدة وتصفير العداد بالنسبة للسيادي؟

طبعا ما كان يتفق مع المنطق هو أن تتم زيادة الفترة الإنتقالية في مجموعها لتسري الزيادة بعد إنتهاء الفترة الأولى لأن الفترة السابقة دخلت بالفعل في الفترة الإنتقالية وما تم بالفعل لا يمكن تغييره وإن جاز وقف أثاره.

*التعديل حمل حكماً يعدل فيه الأحكام بتكوين مجلس السيادة ورئاسة المجلس في الفترة الانتقالية؟

صحيح حمل التعديل حكما يعدل فيه الأحكام المتعلقة بتكوين مجلس السيادة، و برئاسة ذلك المجلس في الفترة الإنتقالية. وقد تناول التعديل هذا الموضوع بأن عدل المادة (11)فقرة (2) و المقصود هو المادة(10) الفقرة(2) وهذا التعديل تناول تكوين مجلس السيادة من حيث العدد وطريقة الإختيار فأضاف له 3 أعضاء اخرين ولم يتناول على الأطلاق موضوع رئاسة مجلس السيادة في الفترة الإنتقالية والذي تناولته الوثيقة الدستورية في الفقرة(3) من المادة(10) وهذا يعنى بقاء الفقرة(3) على حالها و التي تمنح رئاسة فترة الـ 21 شهراً الأولى من الفترة الإنتقالية لمن يختاره الأعضاء العسكريون،
نقلا عن صحيفة الجريدة

التعليقات مغلقة.