الطريق نحو الديمقراطية (5) مشروع قانون نقابات العمال لسنة 2021م المشروعية والأهداف

الطريق نحو الديمقراطية (5) مشروع قانون نقابات العمال لسنة 2021م المشروعية والأهداف
  • 02 سبتمبر 2021
  • لا توجد تعليقات

المستشار البشرى عبد الحميد



في إطار الاستحقاق الدستوري والقانوني الخاص بمراجعة القوانين بما يتوافق وشعارات وأهداف ثورة ديسمبر 2019م المجيدة صدر مشروع قانون نقابات عمال السودان لسنة 2021م عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية كاستحقاق دستوري وهو مطروح للتداول والمناقشة والرأي قبل إجازته في شكله النهائي. حددت المادة السادسة من القانون الأهداف التي رمى إليها مشروع القانون لتشمل منح الحق للعاملين في تشكيل تنظيماتهم النقابية ومنح تلك التنظيمات حقها في الممارسة الديمقراطية كاملة غبر منقوصة من خلال القيام بإعداد نظمها ولوائحها وانتخاب ممثليها بحرية تامة إضافة لصياغة برامجها دون أية تدخلات، مع القيام بتنظيم إداراتها وترتيب أنشطتها، ولتكتسب من خلال كل ذلك شخصيتها الاعتبارية وحقها في المفاوضات الجماعية وتكوين الاتحادات وحق الانتساب للمنظمات الاقليمية والدولية.

واتساقا مع أهداف القانون نصت المادة السابعة من القانون على أهداف التنظيمات النقابية وما يتصل بمشروعية أنشطتها . فالتنظيمات النقابية تنظيمات مدنية ديمقراطية مستقلة تعمل من أجل الدفاع عن حقوق أعضائها والعمل على تحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل بين أعضائه . وتشمل أهداف التنظيمات النقابية تمثيلها في كل شأن يخص العمل والعمال ورعاية مصالحهم من تحسين للأحوال المادية والاجتماعية. كما وتمتد أهداف هذه التنظيمات لتشمل نشر الوعي النقابي بين الأعضاء ورفع مستواهم الثقافي والعمل الدؤوب للمساهمة في تحقيق وفرة الإنتاج وجودة الأداء والدفاع عن السيادة الوطنية وترسيخ الممارسة الديمقراطية وقيمها والحفاظ على استقلالية وحرية وديمقراطية ووحدة الحركة النقابية ودعم التضامن والتعاون بين مختلف التنظيمات النقابية .

إن اكتساب أية نقابة مشروعية لأعمالها وتحقيق أهدافها يتطلب الالتزام بنص المادة الثامنة من مشروع قانون النقابات ، الذي يستوجب سلوك الطريق المدني الملتزم بالقوانين واللوائح التي تشمل التفاوض أو التوفيق أو التحكيم المتفق عليه وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للنقابة . وفي حالة فشل النقابة في تحقيق أهدافها من خلال هذه الترتيبات فإن القانون يمنح النقابة الحق للنقابات في اللجوء للوقفات الاحتجاجية السلمية أو الأضراب عن العمل، على أن يسبق الاضراب إخطار صاحب العمل كتابة بواسطة التنظيم النقابي ومنح صاحب العمل الفرصة المنصوص عليها في النظام الأساسي للنقابة لمعالجة المطالب. وفي كل الأحوال فإن القانون لا يعفي أي عضو من أعضاء التنظيمات النقابية من المسئولية الجنائية أو المدنية إذا كان فعله مخالفاَ للقانون.

ورغم أن قانون النقابات لسنة 2010 م تضمن في المادتين الخامسة والسادسة نصوص مشابهة لمشروع القانون الحالي من حيث الأهداف والمشروعية فإن الممارسة العملية فارقت روح ونص القانون بشكل واضح إذ ظل النظام البائد يقيد الحريات والممارسة الديمقراطية داخل النقابات والعمل على استغلالها وتوجيها لخدمة وحماية أجندة النظام.

وباعتماد مشروع القانون بواسطة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الذي يمثل الجهاز التشريعي في هذه المرحلة سيتم إلغاء قانون نقابات العمال لسنة 2010م على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والمنشورات الي صدرت بموجبه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام القانون الجديد. وتستثني المادة الرابعة من مشروع القانون الجديد مجموعة من القطاعات تشمل القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن وأي قوات نظامية أخرى ، ولا يدخل في إطار الاستثناء العمال المدنيين العاملين بالأجهزة والمؤسسات المذكورة. ويستثنى القانون أيضاً القضاة والمستشارون القانونيون وأعضاء النيابة العامة مع حقهم في الانضمام لأي كيان لحماية مصالحهم المهنية وفق ما تنظمه القوانين الخاصة بهم، كما يملك المفوضون عن صاحب العمل حق إنشاء وتكوين تنظيمات نقابية لحماية مصالحهم. ولعل الملاحظة المهمة هنا أن هناك تطوراً واضحاً وتمدداً لمظلة التنظيمات النقابية إذ أن هذا النص يؤكد حق المدنيين العاملين لدي القطاعات العسكرية والعدلية وأصحاب العمل الانضمام لأي كيان لحماية مصالحهم وفق ما ينظمه القانون الأمر الذي لم يكن متاحاً في ظل القانون السابق

ونواصل

2/9/2021م

التعليقات مغلقة.